الشيخ نجم الدين الطبسي

527

موارد السجن في النصوص والفتاوى

الحبس ؟ والذي يجري عليهم من الصدقة أو من غير الصدقة ، وما ينبغي أن يعمل به فيهم ؟ قال : لا بد لمن كان في مثل حالهم إذا لم يكن له شيء يأكل منه لا مال ولا وجه شيء يقيم به بدنه أن يجرى عليه من الصدقة أو من بيت المال ، من اى الوجهين فعلت فذلك موسع عليك وأحبّ إليّ أن تجري من بيت المال على كل واحد منهم ما يقوته ، فإنه لا يحل ولا يسع الّا ذلك . قال : والأسير من أسرى المشركين لا بد أن يطعم ويحسن اليه حتى يحكم فيه فكيف برجل مسلم قد أخطأ أو أذنب ؛ يترك يموت جوعا ؟ وانما حمله على ما صار اليه القضاء ( الفضلة ) أو الجهل . ولم تزل الخلفاء يا أمير المؤمنين تجرى على أهل السجون ما يقوتهم في طعامهم وادمهم وكسوتهم الشتاء والصيف وأوّل من فعل ذلك علي بن أبي طالب كرم اللّه وجهه بالعراق . . . » « 1 » . 13 - وقال أيضا حول نفقة العبد الآبق : « وينبغي أن يتقدم في الاجراء على هؤلاء الإباق إلى أن يباعوا كما يجري على من في الحبس على ما كنت قدرت لكل امرئ منهم وليكن الاجراء عليهم من بيت مال المسلمين . » « 2 » . 14 - وقال السرخسي في نفقة المحبوس بالكفالة : « خاصم رجل ابنا لشريح إلى شريح كفل له برجل عليه دين فحبسه فلما كان الليل قال : اذهب إلى عبد اللّه بفراش وطعام ؛ وكان ابنه يسمى عبد اللّه . » « 3 » 5 قول : لعل هذا من جهة الأبوة والبنوّة لا من بيت المال . 15 - علاء الدين السمرقندي : « واما إذا كانت محبوسة بالدين قبل النقلة ، فان كانت تقدر على أن تخلي بينه وبين نفسها فلها النفقة والّا فلا ، لأنّ هذا حبس بحق وهذا إذا كانت لا تقدر على أداء الدين ، فامّا إذا كانت تقدر ولا تؤدي تسقط لتقصير منها ، فاما إذا طلبت النفقة وليست بمريضة ولا محبوسة وهي بالغة ففرض لها النفقة ثم مرضت أو حبست : لم تبطل نفقتها لأن النفقة قد وجبت بتسليم النفس من غير مانع الماوردي : « يجوز للأمير فيمن تكررت منه الجرائم ولم ينزجر عنها بالحدود أن يستديم حبسه إذ استضر الناس بجرائمه حتى يموت بعد أن يقوم بقوته وكسوته من بيت المال ليدفع ضرره عن الناس وإن لم يكن ذلك للقضاة . 220 الأحكام السلطانية

--> ( 1 ) . الخراج : 149 - وعنه التراتيب الإدارية 1 : 300 . ( 2 ) . الخراج : 184 . ( 3 ) . المبسوط 20 : 88 - السنن الكبرى 6 : 77 .